قررت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء، إيقاف تنفيذ القوانين التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب المرقمة (3) المنعقدة في 21 كانون الثاني 2025، لحين البت في الطعون الدستورية المقدمة بشأنها.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن وقف التنفيذ يُعد إجراءً وقائيًا مؤقتًا لحماية الحقوق إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين المطعون بها.
وشمل القرار إيقاف تنفيذ ثلاثة قوانين، هي: تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، والتعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (5/ثانيًا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، حيث صدر بأغلبية أعضاء المحكمة، ليكون باتًا وملزمًا للجميع.
القوانين الثلاثة التي شملها القرار تتعلق بقضايا جوهرية، تشمل تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتعديل قانون العفو العام، وإعادة العقارات المصادرة في حقب سياسية سابقة.
وتثير هذه القوانين جدلًا واسعًا، سواء على الصعيد السياسي أو القانوني، مما دفع أطرافًا عدة إلى الطعن بدستوريتها.