أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، حكمًا بعدم صحة فقرات من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الأمانة العامة ومهماتها.
وقالت المحكمة في بيان، إن المحكمة الاتحادية العليا، نظرت، اليوم الاثنين، في الدعوى بالعدد (326/اتحادية/2023) وأصدرت حكمها بعدم صحة الفقرات (أولاً /1/ ب) و(ثانياً /1 / أ، ب، د) و(ثانياً / 2/ ب) من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الأمانة العامة ومهماتها رقم (4) لسنة 2017.
وأضاف البيان، أن الفقرة (اولاً /1/ ب) من التعليمات آنفة الذكر نصت على أنه (أولاً: دائرة تمكين المرأة العراقية وتتكون من الأقسام الآتية: 1- قسم التنمية المجتمعية ويتألف من شعبتين هما ب . شعبة النوع الاجتماع)، مبينة "أما الفقرة (ثانياً /1 / أ، ب، د) منها فنصت على أنه (ثانياً: 1. قسم التنمية المجتمعية ويتولى المهام الآتية:
أ . التنسيق مع شعب ووحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية ومكاتب المرأة في المحافظات.
ب . ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في الخطط والسياسات الحكومية لتحقيق مبادئ العدالة والانصاف في عملية التنمية.
د . دراسة الأثر لبرامج التنمية الاجتماعية المطبقة وضبط الإجراءات الكفيلة لتحقيق مخططات وبرامج العمل الحكومي فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي وتقديم تقارير دورية بذلك ومتابعة تنفيذها بالتنسيق بينه ودوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء)".
وتابع: "في حين نصت الفقرة (ثانياً / 2 /ب) على أنه ( ثانياً : 2 . قسم حقوق المرأة ويتولى المهام الآتية: ب . متابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية المقرة المتعلقة بالنوع الاجتماعي)".
وأكد البيان، أنه "صدر الحكم بالاتفاق باتاً وملزماً لكافة السلطات".